السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

216

فقه الحدود والتعزيرات

وهذه أيضاً تدلّ على وجوب استتابة الرجل المرتدّ مطلقاً . 6 - صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . » « 1 » والمراد بقوله رحمه الله : « الذي يمسك على الموت » هو الذي يمسك إنساناً حتّى يقتله القاتل بغير حقّ . ورواه أيضاً محمّد بن يعقوب رحمه الله بسند فيه إرسال « 2 » ، ولكن فيه : « الذي يمثّل » بدل « الذي يمسك على الموت » . والممثّل - على ما ذكره المجلسيّ رحمه الله - هو الذي يصوّر مثالًا . « 3 » ولكن يمكن أن يراد به - ولا سيّما بملاحظة تناسب الحكم والموضوع - الذي يشبّه اللَّه تعالى بخلقه ، كما ورد مثل ذلك في تفسير ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه لعن المصوّرين « 4 » أو يراد به من ينصب ديناً غير دين اللَّه تعالى ويدعو الناس إليه ، فكان مشتقّاً من « المُثول » بمعنى القيام منتصباً « 5 » . ورواه أيضاً في المستدرك عن الدعائم مرسلًا عن عليّ عليه السلام ، قال : « لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة » إلى أن قال : « والمرأة ترتدّ حتّى تتوب . » « 6 » ولعلّه - كما احتمله المجلسيّ رحمه الله أيضاً « 7 » - أن يكون حصر السجن في الأمور الثلاثة المذكورة إضافيّاً لا حقيقيّاً .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 144 ، ح 568 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 966 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 . ( 2 ) - راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 270 ، ح 45 . ( 3 ) - راجع : مرآة العقول ، ج 23 ، ص 420 . ( 4 ) - راجع : التبيان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 237 . ( 5 ) - راجع : معاني الأخبار ، ص 181 . ( 6 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 3 ، ج 18 ، ص 166 . ( 7 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 285 .